علي أصغر مرواريد
146
الينابيع الفقهية
تفرقوا فللواحد من الأم السدس ، وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه . وللخال المنفرد المال ، وكذا الخالان فما زاد ، وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا تساووا ، ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس وإن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته . ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، والباقي للأعمام ، فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأبوين ، وسقط المتقرب بالأب ، وللأعمام الباقي ، فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه إن كان واحدا ، وإلا فالثلث ، والباقي للمتقرب بهما ، وسقط المتقرب بالأب ، وللزوج أو الزوجة نصيبه ، وللمتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب . ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر ، والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة ، وهي : ابن عم من الأبوين مع العم من الأب ، فإن المال لابن العم خاصة . وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ، والأقرب يمنع الأبعد ، وأولاد العمومة والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها . ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن خال الأم ، أو زوج هو ابن عم ، مع ابن عم أو ابن خال . ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم الأب هو أخ لأم .